تغير شكل القائمة العلوية

طريقة تفعيل هذه الاضافة :- اضغط علي المربع اسفل كلمة مرئي لتفعيل علامة صح وبهذا تكون قد فعلت الخاصية طريقة ايقاف هذة الخاصية :- اضغط علي المربع اسفل كلمة مرئي لالغاء علامة ( √ ) وبهذا تكون قد اوقفت الخاصية

اخفاء القائمة الجانبية من الرئيسية

طريقة تفعيل هذه الاضافة :- اضغط علي المربع اسفل كلمة مرئي لتفعيل علامة صح وبهذا تكون قد فعلت الخاصية طريقة ايقاف هذة الخاصية :- اضغط علي المربع اسفل كلمة مرئي لالغاء علامة ( √ ) وبهذا تكون قد اوقفت الخاصية

اخفاء القائمة الجانبية من الصفحات

طريقة تفعيل هذه الاضافة :- اضغط علي المربع اسفل كلمة مرئي لتفعيل علامة صح وبهذا تكون قد فعلت الخاصية طريقة ايقاف هذة الخاصية :- اضغط علي المربع اسفل كلمة مرئي لالغاء علامة ( √ ) وبهذا تكون قد اوقفت الخاصية

تغير الخطوط

Tajawal

القائمة الرئيسية

الصفحات

مستجدات قانون صعوبات المقاولة

 أهم مستجدات مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة .

وعيا منه بالدور الذي تشغله مساطر صعوبات المقاولة و تأثيرها سلبا و إجاباً على روح الاستثمار، سارع المشرع المغربي إلى تعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة ، حيث أنه يندرج هذا التعديل في إطار مسلسل الإصلاحات التي يتبناها المغرب وفق نهج يقوي الأعمال ويشجع الاستثمار وحافزا قادر على الرفع من جاذبية بلدنا له ، وتفعيلا لمضامين التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تحديث المنظومة القانونية و لاسيما ما يتعلق بمجال الأعمال والاستثمار، وتوفير مناصب الشغل إضافة إلى تبسيط المساطر المرتبطة بالمقاولة؛

وفي إطار تنزيل مقتضيات توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، و التي حظيت بالمصادقة الملكية السامية؛

وبناءا على ما أفرزته الممارسة العملية لمقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة و المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة من اختلالات، حيث اتضح من خلال الإحصائيات المنجزة على مستوى المحاكم التجارية للمملكة أن ما عدده تسعة أعشار مساطر التسوية تنتهي إلى التصفية القضائية؛

و اعتبارا لخاصية منح أهم الضمانات القانونية و القضائية سواء للمستثمرين من جهة و للمتقاضين من جهة أخرى تتجلى و بدون شك في منح ترسانة قانونية قوية و مرنة في ذات الوقت، ومن خلال ما سبق وعلى نهج تحصين المقاولة و تشجيع الاستثمار و منح ضمانات قانونية و قضائية للمتعاملين معها و الرغبة في تطوير مساطر صعوبات المقاولة من اجل إيجاد حلول منطقية عملية لما قد يستجد من منازعات في ظل سيادة القانون و استقلال القضاء، فهذه المبادرة التشريعية تسعى إلى التعديل فق مستجدات سنتناولها وفق الشكل التالي:


1 - هيكلة مساطر الوقاية الخارجية على الشكل التالي :

كما هو معهود فمساطر الوقاية الخارجية ترمي إلى فتح حوار و نقاش سري بين رئيس المقاولة و رئيس المحكمة بمساعدة وكيل خاص وقد مس التعديل النقط التالية:


أ- حيث أصبحت مسطرة الوقاية الخارجية حسب المادة 548 تفعل أمام كل :

"...شركة تجارية أو مقاولة فردية تجارية أو حرفية تواجه صعوبات من شأنها أن تخل باستمرارية استغلالها، قصد النظر في الإجراءات الكفيلة بتصحيح الوضعية." وقد تم حذف كلمة "حرفية" في المشروع التعديلي.


ب- شهدت المادة 550 تعديلا وذلك بتوضيح حالة التسوية الودية والمادة 553 المتعلقة بالمصالح :

حيت "يكون إجراء التسوية الودية مفتوحا أمام كل مقاولة تجارية أو حرفية،من دون أن تكون في وضعية التوقف عن الدفع، تعاني من صعوبات قانونية أو اقتصادية أو مالية أو لها حاجات لا يمكن تغطيتها بواسطة تمويل يناسب إمكانات المقاولة، يتقدم رئيس المقاولة بطلب إلى رئيس المحكمة، يعرض فيه وضعيتها المالية والاقتصادية والاجتماعية والحاجيات التمويلية وكذا وسائل مواجهتها." ومع الحرص على وضع صياغة قانونية صحيحة حيث تم استبدال "التسوية الودية" بكلمة "المصالحة"، كما تم حذف كلمة "حرفية" حتى لا تختلط بمسطرة التسوية القضائية.

وقد شهدت مدة تعيين المصالح تعديلاً كذلك بحيث أصبح يعين لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة بعدما كان التمديد لمدة شهر فقط حسب مدونة التجارة الحالية من خلال المادة 553.


ج- تحديد مهمة الوكيل الخاص و توسيع نطاق تدخله :

وقد حدد المشرع في المشروع التعديلي مهمة الوكيل الخاص بشكل دقيق و المتجسدة في تخفيف الاعتراضات المحتملة اجتماعية كانت(كإيقاف إضراب مستمر) أو بين الشركاء، أو تلك الخاصة بالمتعاملين مع المقاولة بل وكل الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية استغلال المقاولة ، كما منح المشرع لرئيس المحكمة صلاحيات تمديد اجل مهمة الوكيل الخاص و استبداله أيضا بعد موافقة رئيس المقاولة، موسعا بذلك من صلاحيات رئيس المحكمة في إطار مساطر الوقاية، مؤكدا على سرية مسطرة الوقاية الخارجية و إن كانت تتسم بتدخل أشخاص خارجيين عن المقاولة (رئيس المحكمة ،الوكيل الخاص).


د- التنصيص على إلزامية إشعار الدائنين الذين منح رئيس المحكمة بخصوص ديونهم أجلا دون أن يشملهم إجراء التسوية الودية :

بموجب تعديل المادة 556 التي ألزمت من خلال الفقرة الأخير على وجوب إخبار الدائنين غير المشمولين بالاتفاق و المعنيين بالاتفاق بالآجال الجديدة

"عند إبرام اتفاق مع جميع الدائنين، يصادق عليه رئيس المحكمة ويودع لدى كتابة الضبط.

إذا تم إبرام اتفاق مع الدائنين الرئيسيين، أمكن لرئيس المحكمة أن يصادق عليه أيضا وأن يمنح للمدين آجال الأداء الواردة في النصوص الجاري بها العمل فيما يخص الديون التي لم يشملها الاتفاق.

وفي هذه الحالة، وجب إخبار الدائنين غير المشمولين بالاتفاق والمعنيين بالآجال الجديدة."


إحداث مسطرة جديدة وهي مسطرة الإنقاذ :

حسب المشروع التعديلي فمسطرة الإنقاذ يمكن فتحها بطلب من كل تاجر لا يكون في حالة التوقف عن الدفع و التي من شأنها أن تؤدي به في اجل قريب الى التوقف عن الدفع، و تهدف مسطرة الإنقاذ إلى تجاوز الصعوبات لضمان استمرارية نشاط المقاولة،

و يودع رئيس المقاولة طلبه لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة ويبين فيه نوعية الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية نشاط المقاولة.

يجب إرفاق الطلب على الخصوص بما يلي :

- القوائم التركيبية لآخر سنة مالية مؤشر عليها من طرف مراقب الحسابات إن وجد؛

- نسخة حديثة من السجل التجاري؛

- قائمة بالمدينين مع الإشارة إلى محل إقامتهم ومبلغ حقوق المقاولة وديونها والضمانات الممنوحة لها ؛

- قائمة بالدائنين مع الإشارة إلى محل إقامتهم ومبلغ حقوقهم وديونهم والضمانات الممنوحة لهم .

يجب أن تكون الوثائق المقدمة مؤرخة ومؤشرا عليها من طرف رئيس المقاولة.

إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يمكن لرئيس المقاولة الإدلاء بكل وثيقة معززة لطلبه، تبين بشكل واضح نوع الصعوبات التي تعتري نشاط المقاولة.

في حالة تعذر تقديم إحدى هذه الوثائق أو الإدلاء بها بشكل غير كامل، يجب على المدين أن يبين الأسباب التي حالت دون ذلك.

ويتم إفتتاحها بعد تلقي رئيس المحكمة طلب فتح مسطرة الانقاذ مرفق بالمشروع يقوم بالا

Comments

اعلان اول الموضوع

اعلان اخر الموضوع

اعلان منتصف الموضوع

اعلان مقالات ذات صلة