السبب الأجنبي وسيلة لنفي المسؤولية المدنية
يُعتبر السبب الأجنبي وسيلة لنفي المسؤولية المدنية بصفة عامة فقد نصّت المادة 127 على السبب الأجنبي المعفي من المسؤولية وذكرت أنّه السبب الذي لا يد للشخص فيه كحادث مفاجئ أو القوة القاهرة أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ صدر من الغير، أمّا نص المادة 138/2 فيما يخص مسؤولية حارس الأشياء غير الحيّة وتقضي في فقرتها الثانية بأنّ للحارس أن يتخلّص من مسؤوليته إذا ثبت أنّ الضرر قد حدث بسبب لم يكن يتوقعه مثل عمل الضحية أو عمل الغير أو الحالة الطارئة أو القوة القاهرة. يبدو أنّ هناك فرق واضح بين النّصين فيما يتعلق بالمضرور وبالغير والسؤال المثار ما ضرورة وجود نصّين لنفس النظم القانوني؟ وما هي الفكرة التي ينبني عليها كل نص؟ وهل من مسوّغ لاختلاف الألفاظ في نفس الأحكام القانونية؟ قد يكون تحديد مفهوم السبب الأجنبي وبيان طبيعته وخصائصه ما يزيل هذا الغموض خاصة وأنّ النصوص القانونية مرنة يتوجّب توسيع معانيها بألفاظ لتشمل النصوص صور السبب الأجنبي بما كان يقصده المشرّع.
Comments
Post a Comment