القواعد المكملة قواعد
القواعد المكملة قواعد
إن القواعد المكملة قواعد ملزمة وكل ما في الآمر أنها على عكس القاعدة الآمرة لا يمكن تطبيقها إلا إذا لم يتفق الأفراد على استبعادها بمعنى أنه إذا لم يستبعدوها أصبح ما تقرر ملزما لها أما إذا اتفقوا على مخالفتها فإنها لا تطبق على علاقاتهم القانونية فالمشرع وضع شرطا لتطبيق القاعدة المكملة وهذا الشرط هو عدم وجود اتفاق على مخالفة قاعدة قانونية مكملة وهذا لا يعني أنها غير ملزمة( لأن من خصائص قاعدة قانونية كيفما كان نوعها ملزمة) بل مشرع هنا فتح باب للأفراد إمكانية تسير علاقاتهم بشكل أبسط وهذه قاعد نجدها بشكل كبير في مجال مدني
2لايمكن للعرف أن يخالف نص مكمل للقاعدة قانونية أو أي شكل من أشكال قاعدة قانونية تطبيقا لمبدأ تدرجية قوانين لأن التشريع هو مصدر الأساسي للقاعدة قانونية ويليه العرف ولهذا لا يمكن للأدني الغاء أقصي واقوي
وأن قواعد عرف تلغي بقواعد قانونية وعكس غير صحيح
3لا يختلف التشريع الفرعي عن التشريع العادي من الناحية الموضوعية لأن كلاهما عبارة عن قواعد قانونية عامة و مجردة وإنما يمكن الاختلاف من الناحية قوة قانونية لكلهما لأن تشريع عادي يصدر عن سلطة تشريعية(برلمان) بعتبارها جهة مختصة دستوريا على عكس تشريع فرعي فرعي هو من اختصاص سلطة تنفيذية( حكمومة) في حالة إستثنائية وأن تشريع عادي له قوة الزامية على تشريع فرعي لأنه يمكن للتشريع العادي إلغاء التشريع فرعي تطبيقا لمبدأ تدرج قوانين وعكس صحيح لايمكن للتشريع فرعي الغاء تشريع عادي
4لايعتبر تمسك بغلط في قانون لإبطال عقد خروجا عن مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل قانون وهنا يجب تميز بين جهل بقانون غلط بقانون فكون جهل بقانون هو عدم سماح للأفراد تهرب من حكم قاعدة قانونية بعدم العلم أما غلط في قانون فأن شخص علم بقاعدة قانونية ولكن لم يفهمها فهما صحيح كأن يعتقد شخص أن صوف يرث ثلث ثم يتضح له أن يرث نصف
Comments
Post a Comment